الشيخ الطبرسي
374
المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف
دون ذلك فلا فدية فيه ] ( 1 ) ولكن فيه الصدقة . ووافقنا في الطيب ، وعن « ف » روايتان . مسألة - 85 - : من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء ، وكذلك ان ستر بعض رأسه وان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عليه نزعهما ولبس النعلين فإن لم يفعل فعليه الفداء ، لعموم الاخبار وطريقة الاحتياط ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان طيب جميع العضو أو لبس في العضو كله كاليد والرجل ففيه الفدية ، وان لبس في بعضه أو طيب بعضه فلا فدية ، ويجب فيه الصدقة إلا في الرأس فإنه ان ستر بعضه ففيه الفدية . مسألة - 86 - : « ج » : ما عدا المسك والكافور والعنبر والزعفران والعود والورس عندنا لا يتعلق به الكفارة إذا استعمله المحرم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة . وأما الريحان الفارسي ، فاختلف أصحاب « ش » فيه ، فمنهم من قال مثل ما قلناه [ وبه قال عطاء وعثمان وابن عباس ] ( 2 ) وقال آخرون : هو طيب [ وبه قال ابن عمر وجابر ] ( 3 ) وكذلك الخلاف في النرجس والمرزنجوش واللفاح والبنفسج . مسألة - 87 - : الدهن على ضربين : طيب وغير طيب ، فالطيب وهو البنفسج والورد والزنبق والخيري والنيلوفر والبان وما في معناه ، لا خلاف أن فيه الفدية على أي وجه استعمله . والضرب الثاني ما ليس بطيب ، مثل الشيرج
--> ( 1 ) سقطت هذه العبارة من ح ود . ( 2 ) سقطت هذه العبارة من ح ود . ( 3 ) سقطت هذه العبارة من ح ود وفي الخلاف ( عمر ) وجعل ( ابن عمر ) نسخة .